الاثنين، 29 يونيو 2015

كيفية حساب زكاة الذهب والفضة

كيفية حساب زكاة الذهب والفضة اليوم.

نصاب الذهب عشرون مثقالاً، وهي تساوي: 85 جراماً تقريباً كما هو مقرر.
ونصاب الفضة 200 درهماً، وهي تساوي: 595 جراماً تقريبًا كما هو مقرر.
فإذا حال الحول على مالك؛ فينظر كم يساوي سعر نصاب الذهب؟ وهو:
85 × سعر الجرام الواحد بالريال = نصاب الذهب بالريال.
مثلاً: لو فرضنا أن سعر جرام الذهب: 100ريال، فتكون العملية هكذا:
85 ×100 ريال= فيكون نصاب الذهب: 8.500 ريالا.
ثم انظر كم سعر نصاب الفضة، وهو:
595 × سعر الجرام الواحد بالريال = نصاب الفضة بالريال.
ولو فرضنا أن سعر جرام الفضة ريالاً واحداً، فتكون العملية هكذا:
595 × 1= فيكون نصاب الفضة: 595 ريالا.
وطريقة إخراج ربع العشر: أن تقسم المبلغ على العدد:(40) - الذي هو ربع العشر- والناتج هو مقدار الزكاة.
أمثلة:
رجلٌ عنده مبلغ 40.000 ألف ريال، وحال عليها الحول، وطبعًا قد بلغت النصاب:
40.000 ÷ 40= 1.000 فـ1.000 ريال هي مقدار الزكاة التي يجب إخراجها.
مثال آخر:
رجل عنده مبلغ 8.000 ريال:
8.000÷40= 200ريال هي مقدار الزكاة.
مثال آخر:
رجل عنده مبلغ 12.680 ريالا:
12.680÷40= 317 ريالا.
 
فائدة: لا تجب الزَّكاة في الذَّهب والفضَّة عمومًا حتى يبلغا النصاب، فلو كان الذهب أو الفضة مخلوطين بغيرهما كنُحاس أو جواهرَ ولآلئ، فإنَّها لا تحتسب في تكميل النِّصاب، سواء كان مغشوشين أو خُلطَا عمدًا، فلا بدَّ أن يكون خالصَين من الشوائب في بلوغ النصاب، وعليه فإنَّ الذهب الموجود في أيدي الناس اليوم يختلف باختلاف عياره، فالذهب الخالص هو ما كان عياره (24)، وما كان دون ذلك في عياره فهو مخلوط، وكلَّما قلَّ عياره فهو يعني كثرةَ المواد المضافة، وهذه الموادُّ المضافة لا يصحُّ اعتبارها من جملة نصاب الذهب، ولا بدَّ من مراعاة ذلك عند الفتوى، فإذًا سيختلف النصاب باختلاف عياره تبعًا للعمليات الحسابية التالية:
1- ما كان عياره (24) 85 × 24 ÷ 24 = 85 غرامًا، وهذا هو نِصاب الذهب الخالص الذي عليه تجري المسائل.
2- ما كان عياره (21) 85 × 24 ÷ 21 = 97.14 غرامًا، فهذا هو النِّصاب المعتبر في الذهب إذا كان عيارُه (21).
3- ما كان عياره (18) 85 × 24 ÷ 18 = 113.33 غرامًا.
4- ما كان عياره (16) 85 × 24 ÷ 16 = 127.5 غرامًا.
وهكذا في حساب كلِّ ذهب إذا اختلف عيارُه على الطريقة السابق. انظر كتاب: فقه زكاة الحلي للشيخ الدكتور الصبيحي (ص: 24 - 25).
قال النووي في "المجموع" (5/467): "إذا كان له ذهبٌ أو فضة مغشوشة، فلا زكاةَ فيها حتى يبلغ خالصُها نصابًا".
والله تعالى أعلم وأحكم

للتفاصيل تابع القراءة عالرابط التالي :
http://aloloom.net/vb/showthread.php?t=27333
أبو الخطاب
فؤاد بن علي السنحاني
00966501697104