مسألة:هل تجب الجمعة على المسافر؟
(*) ذهب جمهور العلماء إلى أن المسافر لا تجب عليه الجمعة،وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما بإسناد صحيح أنه قال:"ليس على المسافر جمعة".
(*)وحكي عن الزهري،والنخعي أنها تجب عليه الجمعة كالجماعة،وهو قول بعض الظاهرية.
(*)قال الشيخ الفقيه محمد بن حزام عافاه الله:والصواب هو قول الجمهور؛لحديث جابر بن عبد الله في"مسلم"(1218 ):(أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة صلى الظهر،وجمعها مع العصر،وقد كان يوم عرفة يوم الجمعة،ولم يصلها النبي صلى الله عليه وسلم جمعة.
واستدل لهذا القول بحديث ابن عمر:"ليس على مسافر جمعة"،وهو حديث ضعيف،والراجح وقفه على ابن عمر،ولا يعلم لابن عمر مخالف من الصحابة، والله أعلم.
واستدل لهذا القول بحديث ابن عمر:"ليس على مسافر جمعة"،وهو حديث ضعيف،والراجح وقفه على ابن عمر،ولا يعلم لابن عمر مخالف من الصحابة، والله أعلم.
-انظر:"المغنى"(216/3 )،"الأوسط "(18-/4 )،"مج الفتاوى"(178/24 ).
-بواسطة :"فتح العلام "(158-157/22 ).
-بواسطة :"فتح العلام "(158-157/22 ).