(1 ) صح عن بعض الصحابة أنهم كانوا يركعون دون الصف،ثم يمشون إلى الصف إذا أدركوا الإمام
في ركوعه وهم
عبد الله بن مسعود.
-زيد بن ثابت.
-عبد الله بن الزبير.
(*) وفعله جمع من التابعين منهم:
- عروة،ومجاهد،وأبو سلمة،وسعيد بن جبير،وعطاء.
(*)وفي هذه المسألة حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عند الطبراني في "الأوسط "(7012 )بإسناد صحيح، أنه قال:(إذا دخل أحدكم المسجد،والناس ركوع؛فليركع حين يدخل،ثم يدب راكعا حتى يدخل في الصف؛فإن ذلك السنة ).وصححه العلامة الألباني رحمه الله في"الصحيحة"(229 ).
(*) وقد قيد جمع من أهل العلم جواز ذلك بما إذا كان قريبا من الصف وهم:
القاسم،والحسن،والزهري، والشافعي،والليث،والأوزاعي،وأحمد في رواية،وحكي عن مالك.
(2 ) وذهب طائفة من أهل العلم إلى المنع من ذلك، وهو قول النخعي،وحكي عن الحسن، وهو قول أحمد في رواية،وهو ظاهر اختيار البخاري، وثبت عن أبي هريرة بإسناد حسن أنه قال :(إذا دخلت والإمام راكع،فلا تركع حتى تأخذ مصافك من الصف ).وروى مرفوعا ووقفه أصح.
-ودليلهم حديث أبي بكرة:(زادك الله حرصا، ولا تعد).
(3 ) وذهب بعضهم إلى أنه إن كان منفردا لم يركع حتى يدخل الصف؛وإن كان معه غيره ركعوا دون الصف، وهو قول:إسحاق؛وأبي بكر بن أبي شيبة،وأحمد في روايه، وحكاه ابن عبد البر عن أبي حنيفة.
(*) قال الشيخ الفقيه المتواضع أبو عبد الله محمد ابن حزام الفضلي البعداني حفظه الله :الصواب هو القول بالجواز إذا كان قريب الصف لحديث عبد الله بن الزبير،وأما إذا كان بعيدا من الصف فلا؛ لأنه يحتاج إلى عمل كثير ينافي الصلاة، وفعل الصحابة يحمل على أنهم كانوا قريبين من الصفوف،وهو صريح في أثر زيد بن ثابت.
-وأما حديث أبي بكرة؛ فيحمل قوله:(ولا تعد )،أي:إلى الإسراع، فيوافق الحديث الآخر:"إذا أقيمت الصلاة؛فلا تأتوها وأنتم تسعون....."الحديث؛ والله أعلم.
-أنظر :'الفتح"لابن رجب(783 )،"المغني"(77-76/3 )؛"الصحيحة"(229 ).
-بواسطة:"فتح العلام"(56-55/2 ).