بسم اللــــه الرحمـــــــــن الرحيم
📩 الســــــــــــــــؤال :-
يقول السائل: رجلٌ معه أخٌ مجنون يقوم بخدمته هو وابنه ويحتاجون إلى تغسيله وإزالة ما به من الأذى وربما احتاجوا إلى كشف عورته، هل لهم أن يكشفوا على عورته في حال تغسيله قبل موته وماذا أيضاً إذا مات ؟
📝 الإجــــــــــــابة :-
نعم إذا احتاجوا إلى ذلك فلا بأس - كشف العورة للحاجة لا بأس به كما كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن يهود بني قريضة الذين شك في بلوغهم فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله، فالكشف للحاجة لابأس به وهذا من الحاجة أن ينظفوه وأن تزال عانته، فلابأس عليهم إن شاءالله، وربما إذا لم تحصل النظافة تحصل الأمراض في جلده ويصاب بأمراض من الجرب والفطريات وغيرها ويحتاج إلى غسل، وإذا تمكنوا من تغسيله من خلف الثياب فهو أفضل .
_________________________
للاشتراك في قناة :-
فتاوى الشيخ الفقيه محمد بن حزام
على التلجرام :- @ibnhezam
على الواتس اب :- 00967772778999