الاثنين، 26 نوفمبر 2018

ستر القدمين للمرأة في الصلاة ليس شرطاً في صحتها وإنما يستحب لها ذلك

*ستر القدمين للمرأة في الصلاة ليس شرطاً في صحتها وإنما يستحب لها ذلك _  بهذا أفتى شيخ الإسلام  والعلامة العثيمين والإمام الوادعي رحمهم الله والعلامة الحجوري والفقيه ابن حزام حفظهما الله* .

على خلاف في المسألة

*فتوى الإمام العثيمين رحمه الله تعالى*

السؤال: ما حكم ظهور القدمين والكفين من المرأة في الصلاة، مع العلم أنها ليست أمام رجال ولكن في البيت؟ الإجابة: المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله أن المرأة البالغة الحرة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، وعلى هذا فلا يحل لها أن تكشف كفيها وقدميها. وذهب كثير من أهل العلم إلى جواز كشف المرأة كفيها وقدميها. والاحتياط أن تتحرز المرأة من ذلك، لكن لو فرض أن امرأة فعلت ثم جاءت تستفتي فإن الإنسان لا يجرؤ أن يأمرها بالإعادة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله - المجلد الثاني عشر - باب ستر العورة. وينظر الشرح الممتع المجلد الثاني ص١٦١-١٦٢

*فتوى الإمام الوادعي رحمه الله*

قال رحمه الله

المسألة من أهل العلم من رخص في القدمين كأبي حنيفة ، وستر العورة يعتبر واجباً وهل هو واجبٌ مستقل أم هو شرط في صحة الصلاة ؟ ، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم : " يَابَنِيۤ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ " [ الأعراف : 31] .
وروى الترمذي في جامعة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أنه قال : " المرأة عورة ؛ فإذا خرجت استشرفها الشيطان " .
ووردت أحاديث لا يثبت منها شيئ منها حديث : لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ، الحاكم يقول : الراجح إرساله ، ومنها حديث أم سلمة : أنها عند أن سمعت النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال في شأن الإزار : " أن أزرة المؤمن إلى نصف الساق " أو بهذا المعنى قالت : فكيف بالنساء يا رسول الله ؟ ، قال : " يرخينه شبراً " ، قال : إذن تنكشف أقدامهن ، قال : يرخينه ذراعاً ولا يزدن على ذلك " الصحيح أنه موقوفٌ على أم سلمة رضي الله تعالى عنها .
أيضاً حديث عبدالله بن عمر : " لا ينظر الله إلا من جر إزاره خيلا " هذا حد الحديث في الصحيحين جاء خارج الصحيحين أن النساء قلن يا رسول الله كيف يفعلن إلى آخره هذه الزيادة محتاجة إلى النظر فيها لأن أصل الحديث في الصحيحين وليس فيه أنه يجب عليهن أن يغطين أقدامهن .
فالصحيح أن المرأة يجوز لها أن ينكشف قدمها ليس هناك دليل يمنع .

بقي الوجه والكفان اختلف العلماء فيهما فالظاهر أن النسوة إذا كن يصلين أمام الرجال أنه يجب عليهم أن يغطين وجوههن وكفيهن ، وإذا كن يصلين وحدهن فلا بأس أن تكشف وجهها وكفيها .

وستر العورة كما سمعتم يعتبر واجباً للآية الكريمة إن استطيع وإلا فقد ورد أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وهو في الصحيح قال : " يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يقوم الرجال خشية أن تنكشف عورات الرجال من ضيق الأزر " .
وحديث عمرو بن سلمة الذي فيه أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال : " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله " قال : فوجدوني أقرؤهم وأنا ابن سبع سنين ، قال : فكان تنكشف عورتي حتى أن امرأة من الحي مرت وقال : ألا تغطون عنا است قارئكم ، دليل على أن ستر العورة يعتبر واجباً بحسب القدرة وليس شرطاً في صحة الصلاة .

فستر العورة يعتبر واجباً مستقلاً وليس شرطاً في صحة الصلاة كما قاله الشوكاني في < نيل الأوطار > .
وذكرت دليلاً أيضاً يدل على ستر العورة على الوجوب وهو حديث عائشة في الصحيحين وهو أن النسوة كن يخرجن متلفعات بمروطهن لا يعرفن من شدة الغلس ، وأيضاً حديثٌ آخر أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أمر بخروج النسوة إلى العيدين ، فقالت امرأة : والمرأة لا يكون لها الجلباب ، قال : لتلبسها أختها من جلبابها أو بهذا المعنى .

-------------
من شريط : ( الأجوبة على أسئلة الإمارة ) للعلامة الوادعي رحمه الله

*فتوى العلامة الحجوري حفظه اللّــــه*

حكم ستر المرأة قدميها في الصلاة (١)

السؤال: هل ستر القدمين في الصلاة واجب للنساء أم لا؟

الإجابة: ستر القدمين: نقل الإجماع ابن عبد البر على أنه شرط في صحة الصلاة، وابن عبد البر ربما نقل الإجماع، وهو منقوض، وجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار)(٢)، الحديث من أهل العلم مَن يُعِلُّه، وقد نقل إعلاله شيخنا رحمة الله عليه، والذي يظهر أنه لا بأس بالاحتجاج به لا سيما مع تلك الآثار في الباب فقد نُقل الإجماع على ذلك.
أما ستر القدمين فإنه ثبت عن أم سلمة وعن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم -وما وُجد لهن مخالف- أنهن كن يسترن أقدامهن في الصلاة(٣)، وهذا لا يقتضي الوجوب ولا الشرطية، إنما يقتضي الاستحباب والأفضلية، فهو  أي: ستر القدمين- يعتبر مستحبًا ويعتبر أفضل، أما الشرطية فليس شرطًا في صحة الصلاة، وإنما الشرط فيما يظهر لي  والله أعلم- ستر شعر الرأس؛ لذلك الحديث المذكور، وعلى تقويته آثار.

____________________
(١) الأجوبة على الأسئلة الصنعانية، بتاريخ: ليلة الجمعة ٢ رمضان ١٤٢٢ه‍.. دماج - دار الحديث.
(٢) أخرجه أبو داود رقم (٦٤١)، والترمذي رقم (٣٧٧)، وأحمد (ج٦ص١٥٠).
(٣) أخرجه أبو داود رقم (٦٤٠).العلامة الحجوري حفظه الله

*فتوى الفقيه ابن حزام حفظه*
⬇⬇
الســــــــــــــؤال  :-

يقول السائل: المرأة في الصلاة هل يكون لباسها إلى الكعبين أم ترخيه إلى الأرض ؟

📝 الإجــــــــــــابة :-

الأفضل للمرأة أن يكون سابغاً يغطي ظهور قدميها ولكن لو ظهرت باطن القدم أو ظهر القدم فلا تبطل الصلاة  لأنه لم يحصل في المسألة إجماع إنما أجمع العلماء على أنه ليس لها أن تظهر فوق القدم من الكعبين وما فوق لا يجوز إظهاره وتبطل الصلاة ؛ ظهر القدم لم يحصل فيه إجماع ولكن الجمهور على استحباب تغطيته وحديث أم سلمة الوارد في ذلك ضعيف ( أتصلي المرأة في درع وخمار؟ قال: إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها ) فلو ثبت الحديث لكان  تغطية ظهر القدم واجباً ولكنه لم يثبت وحصل في ذلك اختلاف، فالأفضل هو ستر ظهر القدم وليس شرطاً، وينبغي العمل بالأفصل _  تغطي المرأة ظهر قدميها تتخذ درعاً سابغاً يغطي ظهور قدميها .

*من فتاوى الشيخ الفقيه محمد بن حزام الفضلي البعداني حفظه اللّــــه العدد ٧٢٠*

نقله :- مروان الجنيد غفر الله له الوالديه ولجميع المسلمين.