قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى:
تنبيه: يجوز قتل المسلم الظالم في الحرب وإن كان مسلما.
فإذا قال قائل: وإن كان مكرها؟
الجواب: أن شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- قال:
إذا قاتل المسلمون مع التتار فإنهم يقاتَلون وإن كانوا مسلمين، ولو كانوا مكرهين.
فإن كانوا صادقين بأنهم مكرهون فإن لهم أجر الشهيد، لأنهم قتلوا ظلما من الذي أكرههم، لأن الظلم على الذي أكرههم.
وإن كانوا غير صادقين، بل هم مختارون طائعون، فهذا ما أصابهم وهم الذين جرُّوه على أنفسهم.
إذا قاتل المسلمون مع التتار فإنهم يقاتَلون وإن كانوا مسلمين، ولو كانوا مكرهين.
فإن كانوا صادقين بأنهم مكرهون فإن لهم أجر الشهيد، لأنهم قتلوا ظلما من الذي أكرههم، لأن الظلم على الذي أكرههم.
وإن كانوا غير صادقين، بل هم مختارون طائعون، فهذا ما أصابهم وهم الذين جرُّوه على أنفسهم.
وقد قال:- رحمه الله- في تعليل ذلك: إنه لا يعلم المكره من غير المكره، لأن ذلك محله القلب، فالاختيار والكراهة محلها القلب، فلا يعلم المكره من غيره، فيقتل المكره دفاعا عن الحق وحسابه على الله.
نعم، لو فرض أنه أُسر وهو مسلم حقيقة فإنه لا يجوز قتله، أما في ميدان القتال فإنه يُقتل.
وقد ذكرها رحمه الله في الفتاوى في كتاب الجهاد ج(28) ص(544-553).
شرح رياض الصالحين(1/426)