إجماع السلف على السمع والطاعة لولاة الأمر وإجماعهم على تحريم الخروج عليهم بالسيف واللسان وأن ذلك من فعل الخوارج المارقين
من اتبعهم ولم يخرج باللسان والسلاح فهو سلفي ومن خالفهم وخرج باللسان على ولاة الأمر وطعن فيهم فهو خارجي قعدي ومن خرج بالسلاح فهو خارجي قتالي والدواعش خوارج مارقة وتنظيم القاعدة وجيش الفتح وجيش خرسان وأنصار الشريعة وبوكو حرام كلهم خوارج كفروا المسلمين واستحلوا دمائهم ولم يقاتلوا اليهود كما قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم ( يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان ) لم يحرروا فلسطين ولا بلاد الكفار الأصليين فقط يوجهون اتباعهم لتكفير علمائنا وحكامنا في المملكة السعودية ويقتلون رجال أمننا ويفجرون المساجد ويقتلون ذوي الرحم هذا جهادهم وخروجهم قاتلهم الله أنى يؤفكون
نقل الإجماع في المسألة :
1_ قال الإمام الكرماني في إجماع السلف:
والانقياد لمن ولاه الله عز وجل أمرك, لا تنزع يدك من طاعته ولا تخرج عليه بسيفك حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا وأن لا تخرج على السلطان وتسمع وتطيع لا تنكث بيعته فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف مفارق للجماعة.
وإن أمرك السلطان بأمر هو لله معصية فليس لك أن تطيعه البتة وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه اهـ.
2_ قتيبة بن سعيد رحمه الله
قال: هذا قول الأئمة المأخوذ في الإسلام والسنة ... وألا نخرج على الأمراء بالسيف وإن جاروا ونبرأ من كل من يرى السيف على المسلمين كائنا من كان (رواه أبو أحمد الحاكم في شعار أصحاب الحديث:30-31)
3_ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله
قال: (لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر لقيتهم كرات قرنا بعد قرن ثم قرنا بعد قرن أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من ست وأربعين سنة أهل الشام ومصر والجزيرة مرتين والبصرة أربع مرات في سنين ذوي عدد بالحجاز ستة أعوام ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع محدثي أهل خراسان... فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء: .. ألا ننازع الأمر أهله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: [ ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله وطاعة ولاة الأمر ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم ] ثم أد في قوله: { أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم } الآية وألا يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم
(شرح أصول اعتقاد أهل السنةوالجماعة:1/134-136)
4_ أبو إبراهيم المزني رحمه الله
قال: والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله مرضيا واجتناب ما كان عند الله مسخطا وترك الخروج عند تعديهم وجورهم والتوبة إلى الله كيما يعطف بهم على رعيتهم .. هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضى (شرح السنة للمزني:84-85)
5-6- أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان وابن أبي حاتم رحمهم الله
قال أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم رحمه الله: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا فكان من مذهبهم... نقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا ولا ننزع يدا من طاعة (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة:1/137-138)
7_ أبو الحسن الأشعري رحمه الله
قال: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها: التمسك بكتاب الله ربنا عز وجل وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما روي عن السادة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ونحن بذلك معتصمون وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل قائلون ... وجملة قولنا: ونرى الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح والإقرار بإمامتهم وتضليل من رأى الخروج عليهم إذا ظهر منهم ترك الإستقامة وندين بإنكار الخروج بالسيف (الإبانة عن أصول الديانة:7-11)
8_ ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله وهو من أئمة المالكية.
قال: فمما أجمعت عليه الأمة من أمور الديانة ومن السنن التي خلافها بدعة وضلالة ... والسمع والطاعة لأئمة المسلمين وكل من ولي من أمر المسلمين عن رضا أو عن غلبة فاشتدت وطأته من بر وفاجر فلا يخرج عليه جار أو عدل ويغزى معه العدو ويحج البيت ... وكل ما قدمنا ذكره فهو قول أهل السنة وأئمة الناس في الفقه والحديث على ما بيناه وكله قول (مالك) فمنه منصوص من قوله ومنه معلوم من مذهبه (الجامع:107-117)
9_ أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله.
قال: اعلموا –رحمنا الله وإياكم- أن مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة : .. ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والعطف إلى العدل ولا يرون الخروج بالسيف عليهم (اعتقاد أهل السنةللإسماعيلي:55)
10_ ابن بطة العكبري رحمه الله.
قال: ونحن الآن ذاكرون شرح السنة ووصفها وما هي في نفسها وما الذي إذا تمسك به العبد ودان الله به سمي بها واستحق الدخول في جملة أهلها وما إن خالفه أو شيئا منه دخل في جملة من عبناه وذكرناه وحذرنا منه من أهل البدع والزيغ مما أجمع على شرحنا له أهل الإسلام وسائر الأمة مذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا ... ثم بعد ذلك الكف والقعود في الفتنة ولا تخرج بالسيف على الأئمة وإن ظلمواوقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إن ظلمك فاصبر وإن حرمك فاصبر.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: [ اصبروا وإن عبدا حبشيا ]
وقد أجمع العلماء من أهل الفقه والعلم والنساك والعباد والزهاد من أول هذه الأمة إلى وقتنا هذا: أن صلاة الجمعة والعيدين ومنى وعرفات والغزو والجهاد والهدي مع كل أمير بر أو فاجر وإعطاءهم الخراج والأعشار جائز .... والسمع والطاعة لمن ولوه –وإن كان عبدا حبشيا- إلا في معصية الله فليس لمخلوق فيها طاعة (الشرح والإبانة:175,276)
11_ أبو عثمان الصابوني رحمه الله.
قال: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين من الصلوات خلف كل إمام برا كان أو فاجرا ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية ولا يرون الخروج عليهم بالسيف وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله مرضيا واجتناب ما كان عند الله مسخطا وتروك الخروج عند تعديهم وجورهم والتوبة إلى الله كيما يعطف بهم على رعيتهم (عقيدة السلف أصحاب الحديث لصابوني:68)
12_ أبو عمر بن عبد البر من أئمة المالكية رحمه الله.
قال: وإلى منازعة الظالم الجائر ذهبت طوائف من المعتزلة وعامة الخوارج وأما أهل الحق وهم أهل السنة فقالوا: هذا هو الاختيار أن يكون الإمام فاضلا عدلا محسنا فإن لم يكن فالصبر على طاعة الجائرين من الأئمة أولى من الخروج عليه لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف ولأن ذلك يحمل على إهراق الدماء وشن الغارات والفساد في الأرض وذلك أعظم من الصبر على جوره وفسقه والأصول تشهد والعقل والدين أن أعظم المكروهين أولاهما بالترك
وكل إمام يقيم الجمعة والعيد ويجاهد العدو ويقيم الحدود على أهل العداء وينصف الناس من مظالمهم بعضهم لبعض وتسكن له الدهماء وتأمن به السبل فواجب طاعته في كل ما يأمر به من الصلاح أو من المباح (التمهيد:23/279)
وقوله رحمه الله: أولى ) ليس مقصوده الأمر الثاني جائز بل يدل على تحريمه ونقله التحريم ما ذكره من المفاسد بقوله: لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف ولأن ذلك يحمل على إهراق الدماء وشن الغارات والفساد في الأرض اهـ.
13_ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
قال: مذهب أهل الحديث ترك الخروج بالقتال على الملوك البغاة والصبر على ظلمهم إلى أن يستريح بر أو يستراح من فاجر (الفتاوى:4/444)
وقال رحمه الله: من العلم والعدل المأمور به: الصبر على ظلم الأئمة وجورهم كما هو من أصول أهل السنة والجماعة وكما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المشهورة عنه.. (الفتاوى:28/179).
وقال رحمه الله: ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم (منهاج السنة النبوية:3/391)
وقال: وأما أهل العِلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه، كما قد عُرف من عادات أهل السُنة والدين قديماً وحديثاً، ومن سيرة غيرهم ). مجموع الفتاوى35/12
14_ أبو عبد الله محمد بن قيم الجوزية رحمه الله.
قال: وقد ذكرنا في أول الكتاب جملة من مقالات أهل السنة والحديث التي أجمعوا عليها كما حكاه الأشعري عنهم ونحن نحكي إجماعهم كما حكاه حرب بن إسماعيل الكرماني صاحب الإمام أحمد عنهم بلفظه قال في مسائله المشهور..... والانقياد لمن ولاه الله عز وجل أمركم لا تنزع يدا من طاعته ولا تخرج عليه بسيف حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا ولا تخرج على السلطان وتسمع وتطيع ولا تنكث بيعته فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف مفارق للسنة للجماعة وإن أمرك السلطان بأمر فيه لله معصية فليس لك أن تطيعه البتة وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه (حادي الأرواح:289)
.
15_ ابن بطال رحمه الله.
قال الحافظ ابن حجر قال ابن بطال: في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء وحجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها كما في الحديث الذي بعده (فتح الباري لابن حجر: (13/7)
16_ ونقل الإجماع ابن حجر رحمه الله كذلك وهذا يدل على أن الإجماع ثابت وهم من أعلم الناس بما حدث من الفتن كفتنة ابن الأشعث والخ.
من اتبعهم ولم يخرج باللسان والسلاح فهو سلفي ومن خالفهم وخرج باللسان على ولاة الأمر وطعن فيهم فهو خارجي قعدي ومن خرج بالسلاح فهو خارجي قتالي والدواعش خوارج مارقة وتنظيم القاعدة وجيش الفتح وجيش خرسان وأنصار الشريعة وبوكو حرام كلهم خوارج كفروا المسلمين واستحلوا دمائهم ولم يقاتلوا اليهود كما قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم ( يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان ) لم يحرروا فلسطين ولا بلاد الكفار الأصليين فقط يوجهون اتباعهم لتكفير علمائنا وحكامنا في المملكة السعودية ويقتلون رجال أمننا ويفجرون المساجد ويقتلون ذوي الرحم هذا جهادهم وخروجهم قاتلهم الله أنى يؤفكون
نقل الإجماع في المسألة :
1_ قال الإمام الكرماني في إجماع السلف:
والانقياد لمن ولاه الله عز وجل أمرك, لا تنزع يدك من طاعته ولا تخرج عليه بسيفك حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا وأن لا تخرج على السلطان وتسمع وتطيع لا تنكث بيعته فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف مفارق للجماعة.
وإن أمرك السلطان بأمر هو لله معصية فليس لك أن تطيعه البتة وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه اهـ.
2_ قتيبة بن سعيد رحمه الله
قال: هذا قول الأئمة المأخوذ في الإسلام والسنة ... وألا نخرج على الأمراء بالسيف وإن جاروا ونبرأ من كل من يرى السيف على المسلمين كائنا من كان (رواه أبو أحمد الحاكم في شعار أصحاب الحديث:30-31)
3_ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله
قال: (لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر لقيتهم كرات قرنا بعد قرن ثم قرنا بعد قرن أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من ست وأربعين سنة أهل الشام ومصر والجزيرة مرتين والبصرة أربع مرات في سنين ذوي عدد بالحجاز ستة أعوام ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع محدثي أهل خراسان... فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء: .. ألا ننازع الأمر أهله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: [ ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله وطاعة ولاة الأمر ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم ] ثم أد في قوله: { أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم } الآية وألا يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم
(شرح أصول اعتقاد أهل السنةوالجماعة:1/134-136)
4_ أبو إبراهيم المزني رحمه الله
قال: والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله مرضيا واجتناب ما كان عند الله مسخطا وترك الخروج عند تعديهم وجورهم والتوبة إلى الله كيما يعطف بهم على رعيتهم .. هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضى (شرح السنة للمزني:84-85)
5-6- أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان وابن أبي حاتم رحمهم الله
قال أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم رحمه الله: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا فكان من مذهبهم... نقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا ولا ننزع يدا من طاعة (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة:1/137-138)
7_ أبو الحسن الأشعري رحمه الله
قال: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها: التمسك بكتاب الله ربنا عز وجل وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما روي عن السادة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ونحن بذلك معتصمون وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل قائلون ... وجملة قولنا: ونرى الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح والإقرار بإمامتهم وتضليل من رأى الخروج عليهم إذا ظهر منهم ترك الإستقامة وندين بإنكار الخروج بالسيف (الإبانة عن أصول الديانة:7-11)
8_ ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله وهو من أئمة المالكية.
قال: فمما أجمعت عليه الأمة من أمور الديانة ومن السنن التي خلافها بدعة وضلالة ... والسمع والطاعة لأئمة المسلمين وكل من ولي من أمر المسلمين عن رضا أو عن غلبة فاشتدت وطأته من بر وفاجر فلا يخرج عليه جار أو عدل ويغزى معه العدو ويحج البيت ... وكل ما قدمنا ذكره فهو قول أهل السنة وأئمة الناس في الفقه والحديث على ما بيناه وكله قول (مالك) فمنه منصوص من قوله ومنه معلوم من مذهبه (الجامع:107-117)
9_ أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله.
قال: اعلموا –رحمنا الله وإياكم- أن مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة : .. ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والعطف إلى العدل ولا يرون الخروج بالسيف عليهم (اعتقاد أهل السنةللإسماعيلي:55)
10_ ابن بطة العكبري رحمه الله.
قال: ونحن الآن ذاكرون شرح السنة ووصفها وما هي في نفسها وما الذي إذا تمسك به العبد ودان الله به سمي بها واستحق الدخول في جملة أهلها وما إن خالفه أو شيئا منه دخل في جملة من عبناه وذكرناه وحذرنا منه من أهل البدع والزيغ مما أجمع على شرحنا له أهل الإسلام وسائر الأمة مذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا ... ثم بعد ذلك الكف والقعود في الفتنة ولا تخرج بالسيف على الأئمة وإن ظلمواوقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إن ظلمك فاصبر وإن حرمك فاصبر.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: [ اصبروا وإن عبدا حبشيا ]
وقد أجمع العلماء من أهل الفقه والعلم والنساك والعباد والزهاد من أول هذه الأمة إلى وقتنا هذا: أن صلاة الجمعة والعيدين ومنى وعرفات والغزو والجهاد والهدي مع كل أمير بر أو فاجر وإعطاءهم الخراج والأعشار جائز .... والسمع والطاعة لمن ولوه –وإن كان عبدا حبشيا- إلا في معصية الله فليس لمخلوق فيها طاعة (الشرح والإبانة:175,276)
11_ أبو عثمان الصابوني رحمه الله.
قال: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين من الصلوات خلف كل إمام برا كان أو فاجرا ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية ولا يرون الخروج عليهم بالسيف وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله مرضيا واجتناب ما كان عند الله مسخطا وتروك الخروج عند تعديهم وجورهم والتوبة إلى الله كيما يعطف بهم على رعيتهم (عقيدة السلف أصحاب الحديث لصابوني:68)
12_ أبو عمر بن عبد البر من أئمة المالكية رحمه الله.
قال: وإلى منازعة الظالم الجائر ذهبت طوائف من المعتزلة وعامة الخوارج وأما أهل الحق وهم أهل السنة فقالوا: هذا هو الاختيار أن يكون الإمام فاضلا عدلا محسنا فإن لم يكن فالصبر على طاعة الجائرين من الأئمة أولى من الخروج عليه لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف ولأن ذلك يحمل على إهراق الدماء وشن الغارات والفساد في الأرض وذلك أعظم من الصبر على جوره وفسقه والأصول تشهد والعقل والدين أن أعظم المكروهين أولاهما بالترك
وكل إمام يقيم الجمعة والعيد ويجاهد العدو ويقيم الحدود على أهل العداء وينصف الناس من مظالمهم بعضهم لبعض وتسكن له الدهماء وتأمن به السبل فواجب طاعته في كل ما يأمر به من الصلاح أو من المباح (التمهيد:23/279)
وقوله رحمه الله: أولى ) ليس مقصوده الأمر الثاني جائز بل يدل على تحريمه ونقله التحريم ما ذكره من المفاسد بقوله: لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف ولأن ذلك يحمل على إهراق الدماء وشن الغارات والفساد في الأرض اهـ.
13_ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
قال: مذهب أهل الحديث ترك الخروج بالقتال على الملوك البغاة والصبر على ظلمهم إلى أن يستريح بر أو يستراح من فاجر (الفتاوى:4/444)
وقال رحمه الله: من العلم والعدل المأمور به: الصبر على ظلم الأئمة وجورهم كما هو من أصول أهل السنة والجماعة وكما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المشهورة عنه.. (الفتاوى:28/179).
وقال رحمه الله: ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم (منهاج السنة النبوية:3/391)
وقال: وأما أهل العِلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه، كما قد عُرف من عادات أهل السُنة والدين قديماً وحديثاً، ومن سيرة غيرهم ). مجموع الفتاوى35/12
14_ أبو عبد الله محمد بن قيم الجوزية رحمه الله.
قال: وقد ذكرنا في أول الكتاب جملة من مقالات أهل السنة والحديث التي أجمعوا عليها كما حكاه الأشعري عنهم ونحن نحكي إجماعهم كما حكاه حرب بن إسماعيل الكرماني صاحب الإمام أحمد عنهم بلفظه قال في مسائله المشهور..... والانقياد لمن ولاه الله عز وجل أمركم لا تنزع يدا من طاعته ولا تخرج عليه بسيف حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا ولا تخرج على السلطان وتسمع وتطيع ولا تنكث بيعته فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف مفارق للسنة للجماعة وإن أمرك السلطان بأمر فيه لله معصية فليس لك أن تطيعه البتة وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه (حادي الأرواح:289)
.
15_ ابن بطال رحمه الله.
قال الحافظ ابن حجر قال ابن بطال: في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء وحجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها كما في الحديث الذي بعده (فتح الباري لابن حجر: (13/7)
16_ ونقل الإجماع ابن حجر رحمه الله كذلك وهذا يدل على أن الإجماع ثابت وهم من أعلم الناس بما حدث من الفتن كفتنة ابن الأشعث والخ.