يقول السائل: هل يجوز التبرع بالأعضاء كالكلية ونحوها ؟
📝 الإجـــــــــابة :-
لايجوز للمسلم أن يتبرع بشيءٍ من جسمه الذي قد يؤدي إلى وفاته بذلك ، فالله عزوجل يقول " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة"
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم " لاضرر ولاضرار" فهذا التبرع قد يؤدي به إلى الهلاك بسبب تبرعه، والله عزوجل يقول " ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما "، وكثيرٌ ممن تبرع تصيبه بعد ذلك الأمراض والأسقام ويسبب على نفسه الضرر وكثيرٌ ممن تُبرع له مايستفيد من العضو ذاك إلا أياماً يسيرة ثم يصيبه الموت ، إذن فلايتجرأ الإنسان على هذا الأمر، فإن حصل أن اشترى كلية من رجلٍ كافر فلا بأس فلا حرمة للكفار والله المستعان.
من فتاوى الشيخ الفقيه محمد بن حزام حفظه الله
العدد ((٣٢٦))
ابن عثيمين رحمه الله تعالى
(( وسمعت أن لكم رؤية معينة في نقل الأعضاء ، افيدونا أثابكم الله ؟ )) .
ج : (( أنا أرى أن نقل الأعضاء محرم ولا يحل ، وقد صرح فقهاء الحنابلة بأنه لا يجوز نقل العضو حتى لو أوصى به الميت فإنه لا تنفذ وصيته فالإنسان لا يملك نفسه هو مملوك ، ولهذا قال الله عز وجل : { ولا تقتلوا أنفسكم } ، وحرم على الإنسان إذا كان البرد يضره أن يغتسل فليتيمم حتى يجد ماءا دافئا ، وليس لإنسان أن يأذن لشخص فيقول يا فلان اقطع إصبع من أصابعي فكيف بالعضو العامل كالكلية والكبد وما أشبه هذا ، والله أنا أعجب كيف يتبرع الإنسان بعضو خلقه الله فيه ولا شك أن له مصلحة كبيرا ودورا بالغا في الجسم ، أيظن أحد أن الله خلق هاتين الكليتين عبثا ؟!! ، لا يمكن ، لابد أن لكل واحدة منهما عمل ، ثم إذا نزعت إحداهما وأصيبت الأخرى بمرض أو عطب ماذا يكون ؟ ، أجيبوا يا أطباء ، أقول ماذا يكون ؟ ، يموت أو يَزرع ، قد لا يتسنى .
فالذي أرى منع هذا وأن لا تجعل الأوادم كالسيارات لها ورش وقطع غيار وما أشبه ذلك )) .
والله أعلم
آخر محاضرة لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله
أقيمت بالمستشفى التخصصي بالرياض السؤال 14
بتاريخ 14/6/1421هـ
قول آخر لابن عثيمين رحمه الله
حتى الحي لا يجوز أن يتبرع، لو أن ابنك، أو أباك، أو أخاك، أو أختك، احتاجت إلى كلية فلا يجوز أن تتبرع بكليتك له، حرام عليك.
أولاً: لأنها قد تزرع الكلية التي أخذت من موضعها إلى موضع آخر، فقد تنجح وقد لا تنجح، حتى وإن غلب على الظن النجاح فهو جائز ألا تنجح، وأنت الآن ارتكبت مفسدة وهي إخراج هذه الكلية من مقرها الذي أقرها الله فيه إلى موضع قد ينجح وقد لا ينجح، وإذا غلب النجاح فالمفسدة محققة.
ثانياً: أعندك علم بأن الكلية باقية ستستمر سليمة إلى أن تموت؟ لا، ربما تمرض الكلية الباقية، فإذا مرضت فلا شيء يعوض، فتكون أنت سبباً لقتل نفسك، وعلى هذا فلا يجوز التبرع بالكلى مطلقاً، ولا بالكبد مطلقاً، ولا بأي عظم مطلقاً، لا في الحياة ولا بعد الممات.
طيب، فإذا قال قائل: فالدم؟ قلنا: الدم لا بأس بالتبرع به عند الحاجة بشرط ألا يحصل على المتبرع ضرر، والفرق بين الدم والعضو أن الدم يأتي خلَفه والعضو لا يأتي خلَفه، الدم بمجرد ما ينتهي أخذ الدم منه يعطى غذاءً ويرجع الدم بإذن الله عز وجل، لكن العضو إذا فقد لا يرجع.
الشيخ الألباني رحمه الله تعالى
الحويني : سمعت لشيخنا فتوى في عدم جواز نقل الأعضاء ؟
الشيخ : أينعم هذا له مجال آخر ؛ لأن نقل الأعضاء فيه تمثيل إما بالحي المتطوع ، أو بالميت المغتصب منه عضوه ، فمن أجل هذا لا يجوز .
الحويني : كنت أريد شيخنا إلقاء الضوء على هذه المسألة ؛ لأنه الدم كان طريق للمسألة ، وهل يسوى بينهما ؟ وما الفرق بين جواز نقل الدم ؟ وعدم جواز نقل الأعضاء ؟ مع أن كلاهما نقل ؟
الشيخ : صحيح ، كلاهما نقل وكلاهما بيع ، وبعضه جائز وبعضه ربا ، فكون الربا اشترك في البيع ، لا يعطيني حُكم البيع المُباح ، فهذا نقل وهذا نقل ، ورجل ينتقل بطريق مشروع ، ورجل ينتقل بطريق غير مشروع ، فلا يضر الاشتراك في جزء ما كهذا الاشتراك بالنقل ؛ لأن العلة كما ذكرت لك آنفاً ، إنما هي المُثلة ، فقد قلت بأن نقل العضو من الحي المتبرع به ، هو مثلةً به ، ونقله من الميت فهو اغتصاب منه لا يجوز ، فشتان بين هذا وذاك .
الحويني : نعم ، لكن المثلة يا شيخنا يعني مثلاً لو واحد نقل الكلى ، فأين المُثلى ؟ يعني المثلى قد تكون ... .
الشيخ : لكل سؤال جواب ، لما قلت أنت نقل الأعضاء أنا أدرت الموضوع على ما فيه مثلة ، بينما أنت تحصر السؤال وتحدده بنقل الكلية مثلاً ، نقول هناك بطريقةٍ أخرى ، أن الله عز وجل ما خلق للإنسان كليتين عبثاً ، وإنما لحكمةٍ بالغة ، والأطباء يعرفون ذلك أكثر من غيرهم ، فلو تطوع رجلٌ بإحدى كليتيه ، فمن الممكن أن يُعرض حياته للهلاك ؛ لأنه قد تتعرض الكلية الأخرى للتعطل ، فتقوم الكلية الأولى التي تبرع بها بديلاً عنها ؛ ولذلك فلا يجوز كما لا يجوز تماماً لو فرضنا إنسان له يدان ، فيتبرع بإحدى يديه ولو بثمنٍ باهظ ، فهذا بلا شك يدخل أولاً هُنا في المُثلة ، وثانياً في تغير خلق الله وهذه العلة تشمل التبرع بإحدى الكليتين ، ونحن نعلم من مناقشتنا لكثيرٍ من إخواننا الأطباء المؤمنين حينما سألناهم ، هل أنتم على علم بالنسبة لمستقبل الكلية الباقية ، فها أنتم استأصلتم بعد فحصٍ دقيق يجرونه على كل من الكليتين ، ويشترطون أن تكون سليمتين ، فها أنتم استأصلتم إحداهما ، هل أنتم على اطمئنان من أن الكلية الأخرى لا يمكن أن تتعرض لفسادٍ أو لتقصيرٍ في القيام لوظيفتهما ؟ هذا التقصير قد يُعرض صاحبها لشيء من الضرر أو الهلاك ؟ قالوا : لا نحن نحكم بما هو الظاهر الآن ، فنقول هاتان الكليتان سليمتان ، فإذا أذن صاحبهما بأن نستأصل إحداهما فعلنا ، أما أنه يجوز أن يعرض للكلية الباقية شيء من التعطل أو الفساد ، فهذا أمر واقع ماله من دافع ، أو أنه أمر قد يقع ولا نستطيع أن نضمن عدم وقوعه ، وعلى ذلك فحكمة الله تبارك وتعالى في خلقه كليتين هو حكمة ظاهرة بالغة ، لا يجوز لهذا الإنسان الذي تفضل الله عليه بهما أن يتفضل بإحداهما على حساب الأخرى ، هذا الذي ندين الله به ، وخلاصة الكلام أن التطوع بعضوٍ من الأعضاء ، إما أن يكون ظاهراً ففيه علتان ، المُثلة والتغيير لخلق الله ، وإما أن تكون باطنة كالكلية ففيها العلة الواحدة ، وهي تغيير لخلق الله عز وجل من جهة ، ويضاف إلى ذلك أنه قد يُعرض نفسه للهلاك ، أو للضرر على الأقل من جهةٍ أخرى .
المصدر موقع الشيخ رحمه الله تعالى
قال العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله
لا ننصح بالتبرع بالكلية ولا بالأعضاء.